السيد أحمد الموسوي الروضاتي
51
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل بلا خلاف فإن حضر دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال فإنه يسهم له عندنا سواء كان مرضا يمنع من الجهاد أو لم يمنع . . . * إذا أخرج الإمام جيشا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية وغنم أحدهما اشترك الكل في الغنيمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 73 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من جانب العدو وأمر عليهم أميرا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية أو غنم الجيش اشترك الكل في الغنيمة الجيش والسرية لأنهم جيش واحد وكل فرقة منهم مدد للأخرى وهذا لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري . . . * الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 74 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : الغزاة على ضربين : المتطوعة وهم الذين إذا نشطوا غزوا وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم ، والضرب الثاني : هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل . . . المبسوط ج 2 / كتاب البيوع * بيع الأعيان المرئية بيع صحيح * يع الموصوف في الذمة بيع صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 76 : كتاب البيوع : فأما بيع الأعيان المرئية فهو أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البايع والمشتري ذلك فهذا بيع صحيح بلا خلاف وأما بيع الموصوف في الذمة فهو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف . . . * الصرف لا يدخله خيار الشرط أصلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 79 : كتاب البيوع : وأما الصرف فيدخله خيار المجلس لعموم الخبر فأما خيار الشرط فلا يدخله أصلا إجماعا . . . * النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 81 : وأما النكاح فلا يدخله الخياران معا للإجماع على ذلك . . .